المادة 5 من نظام تصفية الشركات رقم 6 لسنة 2021
على الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ اجتماع الهيئة العامة المنصوص عليه في المادة (4) من هذا النظام بما يلي:-
أ- موافقة المصفي الخطية على قرار تعيينه مصفياً , متضمنا اسمه وبياناته وعنوانه وعليه إعلام المراقب بأي تغيير يطرأ على عنوانه.
ب- البيانات المالية الخاصة بأعمال الشركة منظمة حسب الأصول عن آخر سنتين من ممارستها أعمالها ان وجدت إلا إذا كانت مدة عمل الشركة تقل عن ذلك.
ج- كشف تفصيلي بأموال وممتلكات الشركة بما فيها حقوق الشركة لدى الغير.
د- كشف اولي بأسماء دائني ومديني الشركة يحدد بمقتضاه مبلغ الدين والرهون والتأمينات وتاريخ استحقاق كل منها وعناوين الدائنين والمدينين
ه - أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها المراقب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026