المادة 9 من نظام تصنيف مدققي الحسابات رقم 30 لسنة 1986
أ- يحظر على اي مدقق مرخص ممارس مصنف في فئة معينة ان يقوم بأي عملية من عمليات التدقيق او ممارسة اي عمل من اعمال المهنة تقع ضمن العمليات او الاعمال التي لا يحق للمدقق المصنف في فئته القيام بها بموجب احكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤوليات الجزائية والتأديبية.
ب- على المدقق المرخص الممارس عند توقيعه على أي وثيقة تتعلق بعمله ان يدرج بوضوح الى جانب توقيعه رقم رخصته بممارسة المهنة والفئة التي صنف فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026