المادة 2 من نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 6 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة المنطقة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
المؤسسة المسجلة:الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق أحكام القانون.
الجهة المطورة: الجهة المؤهلة فنيا وماليا لتطوير المنطقة او ادارتها وفق احكام هذا النظام او الشركة المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026