المادة 6 من نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 6 لسنة 2001

يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لمراقبة التزام الجهة المطورة بشروط العقد المبرم معه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك