المادة 6 من نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019
أ- تشكل اللجنة فرقاً فنية من أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من مؤسسات حكومية ومؤسسات البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص أومن الجهات الواردة في الملحق رقم (١) من هذا النظام .
ب- يتم تنسيق عمل الفرق الفنية ورفع توصياتها الى اللجنة من خلال المديرية.
ج- يتم تحديد مهام الفرق الفنية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وواجباتها وطريقة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026