المادة 2 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957
قبل وصول اية باخرة الى ميناء العقبة بمدة لا تقل عن 48 ساعة يترتب على وكيلها ان يقوم بتسليم المانيفست مع ملحقاته كاملة لكل من ميناء العقبة والجمارك وذلك لتمكين موظف السلطة المختص من توزيع البضائع على اماكنها ضمن منطقة الميناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026