المادة 5 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957
يقوم موظفو الدوائر الرسمية ذوو العلاقة بالصعود الى الباخرة لاتمام الاجراءات المكلفين بها بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية كل بحسب اختصاصه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026