المادة 2 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون : قانون نقابة أطباء الأسنان.
النقابة: نقابة اطباء الاسنان.
الطبيب: كل طبيب اردني مدرج اسمه في سجل نقابة اطباء الاسنان في المملكة وتشمل الممارس لغايات هذا النظام.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة.
المجلس: مجلس النقابة.
الصندوق: صندوق تقاعد اطباء الاسنان.
أمين الصندوق : عضو مجلس النقابة المنتخب من المجلس للإشراف على الصندوق.
مراقب الصندوق : طبيب تنتخبه الهيئة العامة وفق أحكام هذا النظام.
عائدات التقاعد: المبالغ المقرر دفعها شهريا من قبل الاطباء للصندوق.
اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء او اكثر يختارهم المجلس من الاطباء المزاولين والمسجلين لدى نقابة الاطباء الاردنيين.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026