المادة 29 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
لاثبات عمر الطبيب او أي من المستحقين للراتب التقاعدي تعتمد الوثائق الرسمية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026