المادة 31 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
أ- كل طبيب يتخلف عن دفع عائدات التقاعد لمدة ستة اشهر متتالية تجمد عضويته من السجل بقرار من من حقوقه التقاعدية، ويعاد تسجيله إذا زالت أسباب التجميد دون ان يعفيه ذلك من دفع الالتزامات المالي .
ب-للمجلس تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها بحق المتقاعد الممارس إذا تأخر عن سداد أي من الالتزامات للنقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026