المادة 13 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم (2) رقم 759 لسنة 1955
ان كل موظف لا يتم الحد الادني لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد وكل موظف غير تابع للتقاعد يمنح مكافأة من صندوق البلديات عند انتهاء خدماته وفقاً للشروط التالية:
1- اذا توفي او استغني عنه لمرضه او بسبب عدم كفاءته او لياقته او الغاء وظيفته وقد اكمل خدمة ثلاث سنوات او اذا ترك الخدمة بالاستقالة وقد اكمل خدمته عشر سنوات يمنح ورثته الشرعيون في حالة الوفاة ويعطى هو في الحالات الاخرى مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل خدمته السابقة لتاريخ شموله بقانون الضمان الاجتماعي الا انه لا تمنح اية مكافاة للموظف الذي يستقيل تخلصا من العزل المشار اليه في الفقرة الثانية.
2- يحرم من المكافأة كل موظف يعزل من الخدمة نتيجة ادانته بجريمة جزائية او نتيجة اتخاذ اجراءآت تأديبية بحقه باستثناء العزل لعدم الكفاءة او اللياقة:
3- تسري على موظفي البلديات المتقاعدين الاحكام والتعليمات المتعلقة بالعلاوات التي يتقاضاها موظفو الحكومة المتقاعدون
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026