الأنظمة

نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم لسنة2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2رواتب ومكافآت موظفي البلديات ورواتب ومكافآت أفراد عائلاتهم تكون تسويتها بمقتضى أحكام هذا النظام.
  3. المادة 3يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير: وزير الادارة المحلية. الوزارة: وزارة الادارة ال…
  4. المادة 4أ- تقتطع البلديات عائدات التقاعد بنسبة (7%) من راتب الموظف. ب- مع مراعاة الفقرة ( أ) من هذه المادة، تخضع النسبة التي يتقاضاها الموظف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (37)…
  5. المادة 5تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من مرتبات الموظفين والمتقاعدين بموجب أحكام هذا النظام إيرادا لصندوق البلدية وتؤدى من هذا الصندوق جميع المبالغ التي تعطى بمثابة راتب تقاعد ا…
  6. المادة 6أ- مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا النظام يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم تابعين للتقاعد :-صفحة 2 من 5 1- موظفو البلدية المصنفون . 2- موظفو البلدية المعينون بعقود اذا كانت عق…
  7. المادة 7أ- تعتبر كامل الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة اثناء نفاذ هذا النظام مقبولا للتقاعد سواء كانت تلك الخدمات على حسا…
  8. المادة 8لا تدخل مدد الخدمة التي تلي تاريخ قطعية الأحكام الجزائية المانعة من البقاء في الخدمة في حساب الخدمة التقاعدية.
  9. المادة 9أ- تسري على موظفي البلديات وعلى افراد عائلاتهم الأحكام ذاتها المنصوص عليها في المواد من (12) الى (44) والفقرة (أ) من المادة (54) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 195…
  10. المادة 10مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام على الاشخاص الذين هم في خدمة البلدية بتاريخ نفاذه ممن يعتبرون بموجبه تابعين للتقاعد ان يؤدوا عائدات التقاعد المستحقة عن خدمتهم ا…
  11. المادة 11لا يفقد الموظف الموجود في الخدمة وقت صدور هذا النظام حقه فيما يكون مستحقا له من مكافأة عن مدة خدمته السابقة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها عند نفاذ احكام قانون البلدي…
  12. المادة 12الموظف الذي لم يتم الحد الأدنى لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد والموظف غير التابع للتقاعد يمنح مكافأة من صندوق البلديات عند انتهاء خدماته وفقا للشروط التالية :- أ-…
  13. المادة 13تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات كتابة الى الرئيس وتدقق هذه الطلبات من المجلس الذي عليه ان يقرر ما اذا كان الطالب مستحقا راتب تقاعد او مكافأة وأن يعين مقدارهما او ي…
  14. المادة 14يلغى نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم (79) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذ…