المادة 2 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الجمارك.
البيان الموجز : المعلومات التفصيلية عن البضائع المقدمة من صاحب العلاقة قبل مغادرتها ميناء التحميل أو قبل وصولها الى المملكة.
التخليص المسبق : السير في اجراءات التخليص الجمركي على البضائع قبل وصولها للمملكة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون المعاملات الإلكترونية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026