الأنظمة

نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة رقم 54 لسنة 1989

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: المؤسسة الاردنية للاستثمار. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
  3. المادة 3أ- يعين ممثلو المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها بقرارات من المجلس ، ويتم اختيارهم من ذوي الكفاءة والاختصاص من موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العام…
  4. المادة 4يترتب على ممثلي المؤسسة في الشركات المساهمة: أ- التقيد بالسياسة العامة للمؤسسة. ب- تزويد المؤسسة بتقارير نصف سنوية عن اوجه نشاط الشركات التي يمثلون المؤسسة فيها. ج- الاحت…
  5. المادة 5على ممثلي المؤسسة في اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي تساهم فيها التنسيق مع المؤسسة حول المواضيع الواردة في جداول اعمال تلك الاجتماعات وتزويد المؤسسة بتقارير عما تم ف…
  6. المادة 6يقدم المدير العام للمؤسسة تقارير نصف سنوية للمجلس عن الاوضاع المالية والادارية للشركات المساهمة التي تساهم فيها المؤسسة والتوصيات التي يراها بشأنها.
  7. المادة 7تفتح المؤسسة حسابا خاصا باسم (المؤسسة الاردنية للاستثمار) لدى احد البنوك او المؤسسات المالية ويترتب على الشركات التي تساهم فيها تحويل المكافآت السنوية التي يستحقها ممثلو …
  8. المادة 8تتولى المؤسسة توزيع المكافآت السنوية المتجمعة في الحساب المنصوص عليه في المادة ( 7) من هذا النظام على ممثليها سنويا وفق الاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية وبما يتفق مع ا…
  9. المادة 9للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
  10. المادة 10يلغى (نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة) رقم 4 لسنة 1976.