الأنظمة
نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة رقم 54 لسنة 1989
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: المؤسسة الاردنية للاستثمار. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
- المادة 3أ- يعين ممثلو المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها بقرارات من المجلس ، ويتم اختيارهم من ذوي الكفاءة والاختصاص من موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العام…
- المادة 4يترتب على ممثلي المؤسسة في الشركات المساهمة: أ- التقيد بالسياسة العامة للمؤسسة. ب- تزويد المؤسسة بتقارير نصف سنوية عن اوجه نشاط الشركات التي يمثلون المؤسسة فيها. ج- الاحت…
- المادة 5على ممثلي المؤسسة في اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي تساهم فيها التنسيق مع المؤسسة حول المواضيع الواردة في جداول اعمال تلك الاجتماعات وتزويد المؤسسة بتقارير عما تم ف…
- المادة 6يقدم المدير العام للمؤسسة تقارير نصف سنوية للمجلس عن الاوضاع المالية والادارية للشركات المساهمة التي تساهم فيها المؤسسة والتوصيات التي يراها بشأنها.
- المادة 7تفتح المؤسسة حسابا خاصا باسم (المؤسسة الاردنية للاستثمار) لدى احد البنوك او المؤسسات المالية ويترتب على الشركات التي تساهم فيها تحويل المكافآت السنوية التي يستحقها ممثلو …
- المادة 8تتولى المؤسسة توزيع المكافآت السنوية المتجمعة في الحساب المنصوص عليه في المادة ( 7) من هذا النظام على ممثليها سنويا وفق الاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية وبما يتفق مع ا…
- المادة 9للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
- المادة 10يلغى (نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة) رقم 4 لسنة 1976.