المادة 1 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لسنة 2017) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026