المادة 10 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة الملاحق التالية:- 1- الملحق رقم (1) الخاص ببطاقة المنتج الخاصة بأكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل. 2- الملحق رقم (2) الخاص بأسس اعتماد المواد المضافة والمستخدمة في أكياس التسوق القابلة للتحلل. 3- الملحق رقم (3) الخاص بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية سارية المفعول ذات الصلة. ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إجراء أي تعديل على الملاحق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك