المادة 3 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017
أ- يطبق هذا النظام على المُنتِ ج المحلي والمُستورد والمُوزِّع وتجار التجزئة وجميع المنشآت التي تتداول أكياس التسوق البلاستيكية والمواد الأولية التي تستخدم وتضاف الى صناعة الأكياس البلاستيكية .
ب- يُستثنى من تطبيق هذا النظام الأكياس المعدة للتصدير والملش الزراعي والأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام في جمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعية وأكياس التسوق المتينة متعددة الاستعمالات والتي لا يقل سمكها عن (50) ميكرون والأكياس ذات القياسات الصناعية التي تزيد على متر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026