المادة 2 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 54 لسنة 2000

في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام المتعلقتين بتحديد نسبة تملك او مساهمة المستثمر غير الاردني في القطاعات والانشطة المبينة في كل منهما ، للمستثمر غير الاردني ان يتملك أي مشروع بكامله او أي جزء منه او يساهم فيه باي نسبة كانت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة