المادة 4 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 54 لسنة 2000

للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز (49%) من رأسمال أي مشروع في القطاعات والانشطة التالية:- أ- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد. ب- خدمات تأجير الطائرات مع طواقمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة