المادة 4 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 54 لسنة 2000
للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز (49%) من رأسمال أي مشروع في القطاعات والانشطة التالية:-
أ- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.
ب- خدمات تأجير الطائرات مع طواقمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026