المادة 1 من نظام تنظيم استعمال الأراضي رقم 1 لسنة 2026

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم استعمال الأراضي لسنة 2026 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة