المادة 8 من نظام تنظيم استعمال الأراضي رقم 1 لسنة 2026
يلغى نظام تنظيم استعمال الأراضي رقم (6) لسنة 2007 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026