المادة 1 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة