المادة 20 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026
أ- للهيئة إصدار بطاقات تعريفية للمرخص لهم والحاصلين على الاعتماد لديها مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة.
ب- لا يكتسب الحاصل على البطاقة التعريفية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي صفة مقررة بموجب التشريعات الناظمة لعمل الصحفيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026