المادة 4 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026

أ- يشترط لمنح الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام، أن يكون مقدم الطلب ممارساً لنشاط الإعلام الرقمي الاحترافي. ب- يعد نشاط الإعلام الرقمي نشاطاً احترافياً إذا تحقق كل من المعيارين التاليين: - 1- أن يمارس النشاط بصفة مهنية أو كمصدر للدخل أو أن يترتب عليه تقاضي صاحبه عائداً مادياً من التطبيقات أو محركات البحث أو منصات التواصل الاجتماعي أو ما يماثلها. 2- أن يمارس النشاط بصورة مستمرة ومنتظمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة