المادة 10 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015

تبقى الرخص التي حصل عليها المستثمرون في الإقليم قبل نفاذ احكام هذا النظام سارية الى حين انتهاء مدتها وتراعى أحكام هذا النظام عند تجديدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك