المادة 16 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001

تطبق على الكشف الصحي وكشف السلامة العامة احكام المواد (12 ) و(13)و (14) و (15) من هذا النظام وفي حال الموافقة تصدر شهادة الكشف الصحي او كشف السلامة العامة حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك