المادة 16 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
تطبق على الكشف الصحي وكشف السلامة العامة احكام المواد (12 ) و(13)و
(14) و (15) من هذا النظام وفي حال الموافقة
تصدر شهادة الكشف الصحي او كشف السلامة العامة حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026