المادة 20 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
تتم الموافقة على منح تصريح مباشرة العمل او رفضه على النحو التالي:-
أ- بقرار من الجهة المختصة في السلطة بمقتضى تعليمات التنظيم بالنسبة للانشطة المدرجة في الملحق رقم (1) من هذا النظام.
ب- بقرار من الجهة المختصة في السلطة بعد التنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة الجمركية بالنسبة للانشطة المدرجة في الملحق رقم (2) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026