المادة 22 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
اذا انقضت أي من المدد المشار اليها في المادة (18) من هذا النظام دون ان تقرر السلطة رفض طلب التصريح او ان تطلب من مقدمه اجراء التعديلات اللازمة على البيانات التي يتضمنها الطلب او الوثائق المرفقة به ، فيعتبر ذلك موافقة على طلب التصريح 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026