المادة 34 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
الى ان تصدر تعليمات تنظيم انشطة المؤسسات المسجلة والرقابة عليها تطبق السلطة المتطلبات والاجراءات والمدد والرسوم المعمول بها في المنطقة الجمركية ، المتعلقة بالتصاريح المنصوص عليها في الملحقين رقم (1) و (2) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026