المادة 101 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
لغايات تحديد المنشأ يجوز إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت ذات التصنيع المشترك داخل المناطق التنموية أو داخل النطاق الجمركي.
ب- يشترط ، عند إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت ذوات التصنيع المشترك العاملة خارج المنطقة التنموية، أن تتم عملية التصنيع خلال مرحلتي التصنيع الجزئي والتكميلي بما يحقق شروط المنشأ الأردني، وذلك لغايات إعفاء المنتج من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى .
ج- اذا قامت المؤسسة المسجلة بتصنيع منتج داخل المنطقة التنموية مماثل لمنتج آخر تقوم بإنتاجه داخل النطاق الجمركي في المملكة فتعتمد شهادة المنشأ الصادرة عن الجهات المختصة للمنتج ذاته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026