المادة 106 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يتم إتلاف البضائع غير الصالحة لدى المؤسسة المسجلة من لجنة الإتلاف في المركز الجمركي المشرف على المنطقة التنموية. ب-تنظم لجنة الإتلاف محضر إتلاف أصوليا بواقعة عملية الإتلاف وينظم به بيان جمركي إحصائي (9AR). ج- تتحمل المؤسسة المسجلة جميع التكاليف المترتبة على عملية الإتلاف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة