المادة 109 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن أي جهة رسمية مختصة والمتعلقة بإدخال البضائع الى المملكة وإخراجها منها يسمح بما يلي:-
أ- إدخال البضائع الأجنبية إلى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وإيداعها فيها أو إخراجها منها دون رخصة تصدير إلى غير السوق المحلي دون أن تخضع للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات.
ب- إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة التي يتم إنتاجها أو تصنيعها في المملكة.
ج- إدخال المواد والأدوات واللوازم من السوق المحلي مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إلى المنطقة الحرة لإقامة أي مبان أو منشآت لازمة لممارسة النشاط المرخص فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026