المادة 139 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ-مع مراعاة اتفاقية التطوير والخطة التنموية الشاملة يعد المطور الرئيسي مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة على أن يتضمن ما يلي:- 1 - المواقع والمساحات التي يتم تخصيصها لغايات الاستعمالات المختلفة بما ينسجم مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها. 2 - الفراغات الحضرية وتشمل الأراضي المخصصة للساحات العامة أو الخاصة والمناطق الطبيعية والحرجية والمتنزهات. 3-مواقع الطرق وتحديد اتجاهها وسعتها والأراضي التي تخصص لخدمات النقل العام والإنشاءات المتعلقة بها. 4 -مواقع خطوط شبكات البنى التحتية الرئيسية للخدمات كالطرق والمياه وشبكات الري ومساراتها ومكافحة الحريق والطاقة والاتصالات والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإنشاءات الخاصة بها. 5- أحكام الإعمار المقترحة وتشمل ما يلي:- أ- الشروط الخاصة بالحد الأدنى لإفراز الأراضي وطول واجهة قطع الأراضي على الشارع. ب- كثافة الإعمار والنسبة المئوية للبناء على أن لا تحتسب الأبنية الفرعية والمظلات من تلك النسبة) والنسبة الطابقية والارتفاع الأقصى للمباني. ج- المواقع الأثرية والأبنية التراثية والموجودات التي لها قيمة تاريخية أو أثرية أو معمارية. د- المناطق المهمة بيئيا والغطاء النباتي والمصادر الطبيعية والصحة والسلامة العامة بما فيها المناطق الزراعية والغابات والمسطحات المائية وينابيع المياه وغيرها. 6- تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي. ب- تعرض مخططات التنظيم الهيكلي على اللجنة المحلية لدراستها ثم تقوم برفع تنسيباتها الى اللجنة اللوائية لإصدار القرار اللازم بشأنها، ويتم الإعلان عن إيداعها للاعتراض في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً إضافة الى الموقع الإلكتروني للوزارة خلال (20) يوم عمل من تاريخ صدور قرار اللجنة اللوائية. ج- تحال الاعتراضات وبعد انتهاء المدة المحددة الى اللجان المحلية واللوائية لإصدار القرار اللازم بشأنها، ومن ثم ترفع القرارات إلى اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى. د- تصدر اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلي قرارها بخصوص المخططات الهيكلية والاعتراضات عليها المرفوعة من اللجنة اللوائية واعتمادها ووضعها موضع التنفيذ بصفة قطعية اعتبارا من تاريخ صدور قرارها على ان يتم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً إضافة الى الموقع الإلكتروني للوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة