المادة 14 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
الحوافز الأساسية خارج المنطقة
أ- تعفى الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية بقرار من الوزير.
ب- تخضع الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي لضريبة المبيعات بنسبة الصفر بقرار من الوزير وفق الجدول الصادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (9) من القانون.
ج- يشكل الوزير لجنة أو أكثر من موظفي الوزارة والجهات ذوات العلاقة لغايات دراسة الطلبات المقدمة للحصول على الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ورفع توصياتها للوزير.
د- اذا لم يرغب المستثمر في الاستفادة من الاعفاءات الجمركية فله اخضاع مستورداته للرسوم الجمركية حسب جداول التعرفة الجمركية أو لأحكام الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026