المادة 141 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

يلتزم المطور الرئيسي، وبناء على المخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة بإعداد دليل يسمى (دليل إعمار وتطوير المنطقة) على أن يتضمن ما يلي:- أ- توضيح المخططات التنظيمية للمنطقة بمختلف مستوياتها وتحديد أحكام الإعمار فيها. ب-فئات استعمال الأراضي وتحديد حدود التقسيمات التنظيمية ومناطق التنظيم التفصيلي وأحكام الإعمار التفصيلية فيها. ج- أنواع الطرق وفئاتها. د-إرشادات عامة للتصميم المعماري والهندسي تبين المتطلبات التنظيمية والأنماط الهندسية والمعمارية المقترحة في منطقة التنظيم بشكل عام وفي مناطق التنظيم التفصيلي بشكل خاص بما في ذلك المسائل المتعلقة بتنسيق المواقع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة