المادة 147 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- تكون رخصة الإعمار مرتبطة بمشروع الإعمار وليست شخصية. ب- في حال عدم القيام بالأعمال الأساسية للإعمار خلال سنة واحدة من تاريخ صدور رخصة الإعمار، يعتبر الترخيص ملغى حكما إلا إذا وافقت اللجنة المحلية بناء على طلب مبرر ممن حصل على رخصة الإعمار على تمديد تلك المدة قبل انتهائها. ج- إذا لم ينجز البناء خلال (5) سنوات من تاريخ إصدار الرخصة فيستوفى من المالك عند طلب التجديد عن كل سنة تلي المدة المحددة لإنجاز البناء تأميناً بقيمة نصف دينار عن كل متر مربع وذلك لضمان التقيد بإنجاز البناء على أن لا يقل مبلغ التأمين عن (100) دينار ولا يزيد على (50000) ألف دينار وذلك الى حين إنجاز البناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة