المادة 150 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يلتزم من حصل على رخصة الإعمار بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع الإعمار المتعلقة بأراض وأبنية ضمن المنطقة وفقا لرخصة الإعمار بتقديم طلب إصدار إذن الإشغال من خلال المطور الرئيسي بعد التأكد من التزامه بشروط رخصة الإعمار وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لغايات الحصول على إذن الإشغال تتحقق الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة من مطابقة الإعمار لشروط الترخيص ويكون ذلك بعد الانتهاء من:- 1 - إنشاء البناء وجاهزيته للإشغال أو الاستعمال للأغراض التي شيد من أجلها. 2 - توفير العدد اللازم من مواقف السيارات وتوفير المداخل والمخارج لها. 3 - إنشاء الأسوار والجدران الخارجية. 4 - إنشاء الرصيف. 5 - توفير خدمات البناء المنصوص عليها في هذا النظام. 6 - تنسيق المساحات المرصوفة والمزروعة (الخضراء). 7 - إزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض ومخلفات البناء من الموقع. 8- موافقة المديرية العامة للدفاع المدني على جاهزية المبنى للإشغال. 9- إرفاق شهادة مطابقة للأبنية التي يشترط فيها وجود مهندس مشرف او سلامة منشأة مصدقة من نقابة المهندسين. 10- تقرير مساح مرخص. 11- المخططات الهندسية التنفيذية للمشروع (As Built). ج- تتخذ الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة الإجراءات اللازمة لدراسة طلبات أذونات الإشغال وتصدر قرارها بشأن منح إذن الإشغال أو تجديده وذلك بعد التحقق من استيفاء الشروط وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وخلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل من تاريخ تسلم طلب إصدار إذن الإشغال المستكمل للمتطلبات. د- يحال الطلب إلى اللجنة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار قرارها بناء على تنسيب الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة وذلك في حال تضمن الطلب تسهيلات تنظيمية أو تأجيل المتطلبات أو الموافقات، على أن تصدر اللجنة المحلية قرارها خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة