المادة 153 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- تعفى الأبنية والإنشاءات داخل المنطقة من عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين ورسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي.
ب- تستوفي الوزارة الرسوم التالية: -
نوعالرسمالرسمالرسم
الرسم بالدينارالرسم
الطلب/الرسمبالديناربالدينارالرسمبالدينار
للصناعاتبالدينار
بناء/بالدينارللمناطقللصناعاتبالدينارللسياحي
الوحدةالخفيفةللأبنية
كشف/للمناطقالتجاريةالمتوسطةللمنشآتوالترفيهي
والحرفيةمتعددة
نماذجالسكنيةوالمعارضوالمصانعالزراعيةوالفنادق
والمستودعاتالاستعمال
طلبوالمكاتبالكبيرةوالمنتجعات
رسم
مخطط
عدد 1515151515315
موقع
تنظيمي
عن
رسم إفراز
كل
الابنية15303030301530
قسيمة
والشقق
وشقة
عن
رسم إفراز
كل
الاراضي20202020202020
قسيمة
وتوحيدها
ناتجة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026