المادة 153 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- تعفى الأبنية والإنشاءات داخل المنطقة من عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين ورسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي. ب- تستوفي الوزارة الرسوم التالية: - نوعالرسمالرسمالرسم الرسم بالدينارالرسم الطلب/الرسمبالديناربالدينارالرسمبالدينار للصناعاتبالدينار بناء/بالدينارللمناطقللصناعاتبالدينارللسياحي الوحدةالخفيفةللأبنية كشف/للمناطقالتجاريةالمتوسطةللمنشآتوالترفيهي والحرفيةمتعددة نماذجالسكنيةوالمعارضوالمصانعالزراعيةوالفنادق والمستودعاتالاستعمال طلبوالمكاتبالكبيرةوالمنتجعات رسم مخطط عدد 1515151515315 موقع تنظيمي عن رسم إفراز كل الابنية15303030301530 قسيمة والشقق وشقة عن رسم إفراز كل الاراضي20202020202020 قسيمة وتوحيدها ناتجة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة