المادة 156 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

- أ-تصدر اللجنة المحلية قرارها بوقف العمل في مشروع الإعمار في الحالات التالية:- 1- التجاوز على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء ومخالفة الاستعمال. 2- إذا ارتأت أن المبنى المراد وقف الإعمار به ضعيف إنشائيا ويخشى سقوطه أو تصدعه أو قد يلحق الضرر في الأبنية المحيطة. 3- إذا كان البناء واقعا ضمن أملاك الدولة أو الأملاك العامة أو متعديا أو متجاوزا عليها. 4-إذا كان البناء دون رخصة أو مخالفا للأنظمة والأحكام والشروط ومخططات التنظيم. ب-يحدد في قرار وقف اعمال الإعمار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المدة الواجب تنفيذ القرار خلالها والإجراء الواجب اتخاذه سواء بتصويب اوضاع المبنى أو هدمه أو إعادة الحال الى ما كان عليه . ج-إذا لم يقم المالك باتخاذ الإجراءات المطلوب تنفيذها خلال المدة المحددة له فللوزارة أن تقوم بما تراه مناسبا وفقا لأحكام المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية للحفاظ على السلامة العامة أو البيئة أو المظهر العام وتكون تكلفة هذا الإجراء على المرخص له ويضاف الى ذلك ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف هذا الإجراء نفقات إدارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة