المادة 170 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
تقوم الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء باسترداد أراضي الوزارة من المطور الرئيسي بما يلي: -
أ- تقديم صورة عن قرار الاسترداد ومخطط للأراضي التي صدر قرار بشأنها الى مديرية تسجيل الأراضي المختصة لإلغاء قيود التسجيل السابقة وإصدار سندات تسجيل باسم المطور الرئيسي الجديد او الوزارة.
ب- تبليغ المطور الرئيسي خطيا لإخلاء الأراضي التي صدر القرار بشأنها وتسليمها للوزارة خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026