المادة 184 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
- أ- على اللجنة وخلال يومي عمل النظر بصفة الاستعجال في طلب التظلم في أي من الحالات التالية: -
1-إذا كانت طبيعة الإجراء أو القرار المتخذ بحق المستثمر يؤثر بشكل كبير على سير عمل النشاط الاقتصادي أو إنتاجيته أو يؤدي الى وقف أعماله.
2 -إذا نصت تشريعات الجهة الرسمية على مدد محددة يخشى فواتها لتقديم المستثمر طعنه أمام المحكمة المختصة.
ب- على الجهة الرسمية الرد على طلب التظلم المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (3) أيام عمل من تاريخ استلامها هذا الطلب.
تصرفات قانونية.
ب-يخصص لكل نشاط اقتصادي خاضع للتسجيل رقم وطني ويستخدم للأغراض والغايات الرسمية كافة.
ج- تتولى دائرة مراقبة الشركات إدارة السجل العام ومتابعة تحديث بياناته وحفظ الوثائق والبيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026