المادة 189 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يمكن من خلال السجل الاستعلام عن رخص المهن من خلال الاسم التجاري أو اسم التاجر (الفرد أو الشريك) أو رقم المنشأة الوطني ، أو الأنشطة الاقتصادية اوالغايات التجارية او التقارير التي تتضمن احصائيات حول:- 1- الأنشطة الاقتصادية الأكثر ترخيصاً. 2- إجمالي عدد الرخص حسب النشاط الاقتصادي. 3- إجمالي عدد الرخص حسب قطاع النشاط الاقتصادي. 4- إجمالي عدد الرخص حسب الشكل القانوني للمنشأة. ب-لوزير الصناعة والتجارة والتموين ان يصدر التعليمات اللازمة لعمل وادارة وإدامة السجل العام. ج- للوزارة وأي جهة رسمية حق الوصول والاطلاع على السجل العام الإلكتروني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة