المادة 192 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

كل حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام لم يرد نص عليها فيه، تعرض على مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ليتخذ القرار المناسب بشأنها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة