المادة 53 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

تخضع أعمال صندوق الاستثمار الخاص للتدقيق والرقابة من قبل المسجل أو بناءً على طلب شركاء يملكون ما لا يقل عن (25 %) من قيمة المساهمات في صندوق الاستثمار وللمسجل اختيار جهة تدقيق خارجية للتدقيق وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة