المادة 56 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

يجوز تسجيل فرع عامل لصندوق الاستثمار الأجنبي المسجل خارج المملكة في سجل صناديق الاستثمار والسماح له بممارسة اعماله ونشاطه وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة