المادة 6 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

يشترط في مفوض الجهة الرسمية ما يلي:- أ- أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص وملما بأعمال الجهة الرسمية التي يمثلها وبالمهارات الفنية المتعلقة بالمهام المكلف بها ضمن الخدمة الاستثمارية الشاملة. ب- أن يكون ملماً بالتشريعات الناظمة لأعمال الجهة الرسمية التي يمثلها والتشريعات ذات العلاقة بالاستثمار. ج- أن يكون من موظفي الفئة الأولى وأن لا تقل درجته عن الثانية أو ما يماثلها. د- أن تكون طبيعة عمله لدى الجهة الرسمية التي يمثلها تتناسب مع المهام التي ستوكل إليه والمرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة