المادة 79 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يلتزم كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة بما يلي: - 1- الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- الالتزام بمتطلبات الرخصة أو توفيق أوضاع النشاط الاقتصادي بما يتفق مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3- تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ووثائق متعلقة بالنشاط الاقتصادي بشكل دوري وفق الإجراءات وخلال المدد التي تحددها الوزارة لهذه الغاية. 4- دفع ما يترتب عليه من رسوم وضرائب وبدلات بمقتضى التشريعات النافذة وفقا للإجراءات والمدد التي تحددها الوزارة لهذه الغاية. 5- التقدم بطلب تجديد الرخصة خلال (3) ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهائها أو قبل مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الانتهاء. 6- وضع الرخصة في مكان بارز داخل موقع ممارسة النشاط الاقتصادي . ب- على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ومع مراعاة أحكام البند (3) منها، تمنح (رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال) للأنشطة الاقتصادية التي لا تمثل درجة عالية من الخطورة بناءً على طلب يقدمه طالب الترخيص للوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقاً بما يلي: 1- البيانات والمستندات المحددة بموجب الاشتراطات العامة والخاصة اللازمة لممارسة النشاط الواردة في التعليمات الصادرة بهذا الخصوص. 2- إقرار بالامتثال يفيد باستيفاء المنشأة جميع الاشتراطات والمتطلبات العامة والخاصة اللازمة لممارسة النشاط وفقاً لما ورد في التعليمات الصادرة بهذا الخصوص. ج- يخضع النشاط المرخص وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة إلى الكشف اللاحق والرقابة اللاحقة، وذلك للتحقق من استمرار امتثاله. د- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم إجراءات منح (رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال) للأنشطة الاقتصادية التي لا تمثل درجة عالية من الخطورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة