المادة 82 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

تكون مدة الرخصة (5) سنوات اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة المحددة بانتهاء المدة بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه، وللوزير بناء على طلب المؤسسة إصدار الرخصة أو تجديدها لمدة سنة واحدة أو أكثر وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة