المادة 84 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- 1- لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة ما لم يكن مؤسسة مسجلة لدى الوزارة. 2- يستثنى من شرط التسجيل المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة النشاط الاقتصادي الذي يتم تحديده بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بما في ذلك تنظيم الأحكام المتعلقة بالمودع . ب- يقتصر حق التأسيس والتسجيل في المنطقة الحرة على:- 1- المؤسسة الفردية. 2- شركة التضامن. 3- شركة التوصية البسيطة. 4-الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 5- الشركة الأجنبية. ج- يجوز تسجيل فرع شركة عاملة داخل المنطقة شريطة تنظيم بيانات مالية مستقلة. د- لغايات تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق الوزارة قانون الشركات وقانون التجارة وقانون الصناعة والتجارة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها وتستوفى الرسوم والبدلات المنصوص عليها فيها ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات مراقب عام الشركات وصلاحيات مراقب سجل التجارة المنصوص عليها في هذه التشريعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة