المادة 87 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
تتولى الوزارة تسجيل أي مما يلي في المنطقة التنموية: -
أ- المؤسسات الفردية المسجلة وفق أحكام قانون التجارة.
ب- الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات.
ج- المؤسسات الرسمية أو العامة، والهيئات والمنظمات والجمعيات العاملة في المملكة وفق التشريعات ذات العلاقة والتي يكون من اهدافها وغاياتها ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026