المادة 87 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

تتولى الوزارة تسجيل أي مما يلي في المنطقة التنموية: - أ- المؤسسات الفردية المسجلة وفق أحكام قانون التجارة. ب- الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات. ج- المؤسسات الرسمية أو العامة، والهيئات والمنظمات والجمعيات العاملة في المملكة وفق التشريعات ذات العلاقة والتي يكون من اهدافها وغاياتها ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة